|
مادة 31 مكرر "2"
يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أ سلحة أو
ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذا لأحكام المادة السابقة
بغرامة قدرها أربعون جنيها اذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ
عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأ سلحة المضبوطة.
مادة 31 مكرر "3"
تصرف بالطريقة الادارية مكافأة مالية قدرها
عشرون جنيها لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأ سلحة
الصالحة للا ستعمال أو ذخائر أو مفرقعات ولم تسلم تطبيقا
هذه لأحكام المادة 31 (أ) متى أدى ارشاده الى ضبط هذه الأ
سلحة أو ذخائر أو المفرقعات وصدر الحكم بالادانة فيها طبقا
لأحكام هذا القانون
مادة 32
يكون لموظفى قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين
يندبهم وزير الداخلية صفة مأمورى الضرط القضائى فى تطبيق
أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له ولهم
ولسائر مأمورى الضبط القضائى حق دخول محال صنع الأ سلحة
والذخائر أو اصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها
للتحقق من تنفيذ هذا القانون واجراء التحريات اللازمة فيما
يتعلق بيع الأ سلحة.
مادة 33
يكون رسم الترخيص أربعمائه قرش عن السلاح الأول
فاذا تعددت الأ سلحة يكون الرسم مائتى قرش عن كل سلاح اخر
ويكون الرسم مائة قرش عن الترخيص المؤقت للسائحين. ويكون
رسم التجديد ثلاثمائة قرش عن السسلاح الأول ومائة وخمسين
قرشا عن كل سلاح أخر. وتسرى هذه الرسوم على الأ شخاص
المعفيين من الحصول على الترخيص طبقا للمادة 5 من القانون
رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه عدا من يصدر باعفائهم منها
قرار من وزير الداخلية . ويجوز بقرار من وزير الدخلية
اعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص
والتجديد(1).
مادة 34
-يفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيها عن
رخصة الاتجار فى الأسلحة ذخائرها أو صنعهاوتجدد الرخصة
الاتجار فى الأ سلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل
ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيها كما يفرض رسم ترخيص
لاصلاح الأ سلحة قدره خمسة وعشرون جنيها وتجدد الرخصة كل
ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات
مادة 35
على الأ شخاص المرخص لهم فى الاتجارفى الأ سلحة
والذخائر أو استيرادها أو اصلاحها أو صنعها أن يخطروا
المحافظ أوالمدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من
تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات اللازمة عن محل
تجارتهم وعن الأ سلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص
طبقا لهذا القانون فاذا لم يقدم الا خطار فى الميعاد
اعتبرت تلك الرخص ملغاة.
مادة 35 مكرر
(1) - يعتبر أ سلحة نارية فى حكم هذا
القانون أجزاء الأ سلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2
.3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها
للأ سلحة النارية. ويعاقب على ال تجار فيها أو استيرادها
أو صنعها أو أصلاحها بالمخالفة لأ حكام هذا القانون بذات
العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأ سلحة النارية
الكاملة. ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو احراز
الأجزاء الرئيسية للأ سلحة النارية المبينة بالجدول رقم
(4) المرافق أو كاتمات أو منخفضات الصوت والتلسكوبات التى
تركب على الأسلحة المذكورة.
|